المادة 1
يعدل في القرار رقم 434 تاريخ 2/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
قرار Decision No. 570 30/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية المختارين والاعضاء الاختياريين،
بناء على ضرورات المصلحة العامة وبعد تأمين مركز يراعي حسن سير العملية الانتخابية.
يقرر ما يأتي:
يعدل في القرار رقم 434 تاريخ 2/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار