All legislation

قرار Decision No. 570 30/04/2025

تعديل القرار رقم 462 تاريخ 9/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
570
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 19 ( Attached ), 01/05/2025, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 570 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية المختارين والاعضاء الاختياريين،

بناء على ضرورات المصلحة العامة وبعد تأمين مركز يراعي حسن سير العملية الانتخابية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 434 تاريخ 2/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار