المادة 1
يعدل في القرار رقم 462 تاريخ 9/4/2025 عدد اعضاء المجلس البلدي في قضاء البترون على الشكل التالي:
- بلدية دوما: 15 عضوا بدلا من 13 عضوا
قرار Decision No. 571 30/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025، (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية المختارين والاعضاء الاختياريين،
بناء على ضرورات المصلحة العامة وبعد تأمين مركز يراعي حسن سير العملية الانتخابية.
بناء على كتاب المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 867/م.ع تاريخ 22/2/2025
يقرر ما يأتي:
يعدل في القرار رقم 462 تاريخ 9/4/2025 عدد اعضاء المجلس البلدي في قضاء البترون على الشكل التالي:
- بلدية دوما: 15 عضوا بدلا من 13 عضوا
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار