All legislation

قرار Decision No. 571 30/04/2025

تعديل القرار رقم 462 تاريخ 9/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
571
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 19 ( Attached ), 01/05/2025, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 571 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025، (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية المختارين والاعضاء الاختياريين،

بناء على ضرورات المصلحة العامة وبعد تأمين مركز يراعي حسن سير العملية الانتخابية.

بناء على كتاب المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 867/م.ع تاريخ 22/2/2025

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 462 تاريخ 9/4/2025 عدد اعضاء المجلس البلدي في قضاء البترون على الشكل التالي:

- بلدية دوما: 15 عضوا بدلا من 13 عضوا

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار