All legislation

قرار Decision No. 572 30/04/2025

تصحيح خطأ مطبعي في قرار دعوة الهيئات الناخبة الاختيارية في دوائر قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
572
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 19 ( Attached ), 01/05/2025, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 572 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 35 منه،

بناء على القرار رقم 464 تاريخ 9/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة الاختيارية في دوائر قضاء زغرتا لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين الذين سينتخبون لكل قرية او عدد المختارين لكل حي، ويجري الترشيح على هذا الاساس،

بناء على المرسوم رقم 12036 تاريخ 4/4/1998 الذي حدد عدد المختارين في احياء مدينة زغرتا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 464 تاريخ 9/4/2025 المتعلق بعدد المخاتير في بعض احياء مدينة زغرتا ليصبح على الشكل التالي:

1- في حي الصليب الجنوبي: مختاران بدلا من ثلاثة.

2- في حي المعاصر: ثلاث مخاتير بدلا من اربعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار