المادة 1
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الدراجات الهوائية، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ ـ محافظة جبل لبنان:
1 ــ الجمعية الرياضية هومنتمن
2 ــ الجمعية الرياضية هومنمن
3 ــ جمعية أوفياء الرياضي
ب ـ محافظة البقاع:
4 ــ نادي هومنتمن ــ عنجر
ت ـ محافظة جبل لبنان:
5 ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود
6 ــ نادي هومنتمن الرياضي ــ أنطلياس
7 ــ نادي ماونت سبورتس ــ كفرذبيان
8 ــ نادي هومنمن الرياضي ــ سن الفيل
9 ــ نادي عاليه للدراجات الهوائية
10 ــ نادي الـمزار الرياضي ــ كفرذبيان
ث ـ محافظة الشمال:
11 ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ سلعاتا
12 ــ نادي الغزال الرياضي ــ طرابلس
ج ـ محافظة النبطية:
13 ــ النادي اللبناني للدراجات الهوائية ــ عربصاليم