All legislation

قرار Decision No. 48 22/01/2025

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الدراجات الهوائية»

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 749-750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للدراجات الـمسجل بالرقم 2243/د تاريخ 2/9/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الدراجات الهوائية، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ ـ محافظة جبل لبنان:

1 ــ الجمعية الرياضية هومنتمن

2 ــ الجمعية الرياضية هومنمن

3 ــ جمعية أوفياء الرياضي

ب ـ محافظة البقاع:

4 ــ نادي هومنتمن ــ عنجر

ت ـ محافظة جبل لبنان:

5 ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود

6 ــ نادي هومنتمن الرياضي ــ أنطلياس

7 ــ نادي ماونت سبورتس ــ كفرذبيان

8 ــ نادي هومنمن الرياضي ــ سن الفيل

9 ــ نادي عاليه للدراجات الهوائية

10 ــ نادي الـمزار الرياضي ــ كفرذبيان

ث ـ محافظة الشمال:

11 ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ سلعاتا

12 ــ نادي الغزال الرياضي ــ طرابلس

ج ـ محافظة النبطية:

13 ــ النادي اللبناني للدراجات الهوائية ــ عربصاليم

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس