ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 464 تاريخ 9/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في بعض دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في القرار رقم 464 تاريخ 9/4/2025 عدد المخاتير في بعض دوائر لبنان الشمالي ومحافظة عكار على الشكل التالي:
1- قضاء طرابلس:
- البداوي (تسعة مخاتير بدلا من ستة)
2- قضاء عكار:
- عين الذهب (ستة مخاتير بدلا من خمسة)
- الحوش (ثلاثة مخاتير بدلا من اثنين)
- فنيدق (اثنتي عشر مختارا بدلا من عشرة)
- قبعيت (اربعة مخاتير بدلا من ثلاثة)
- مشمش (تسعة مخاتير بدلا من ثمانية)
3- قضاء البترون:
- وطى حوب (مختارن بدلا من واحد)
- تنورين الفوقا (ستة مخاتير بدلا من خمسة)
ينشر يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2025
وزير الداخلية والبلديات
احمد الحجار