All legislation

قرار Decision No. 107 19/03/2025

توشيح الطابع البريدي التذكاري الغاء قرار رقم 944/1 تاريخ 3/11/2011 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
19/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 900-901
Status
In force
Amends
قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 19/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25،26،27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم (27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على الـمرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما الـمادة الاولى الفقرة الرابعة منه

بناء على كتاب شركة اليبان بوست رقم LP/EOA/25--006 تاريخ 16/1/2025

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست توشيح الطابعين البريديين التذكاريين للتخليص على الـمواد البريدية وهي مفصلة كما يلي:

وصف الطابع، تاريخ وضعه بالتداول، العدد الـمتراكم، الفئة الاسمية بالليرة اللبنانية، الفئة الاسمية الـمقترحة بالليرة اللبنانية على الشكل التالي:

وصف الطابع

تاريخ الوضع بالتداول

العدد المتراكم

الفئة الاسمية ليرة لبنانية

الفئة الاسمية المقترحة ليرة لبنانية

(توشيح)

الصورة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

11/5/2011

68.000

750

1.500.000

انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس الأمن ­2010- 2011

11/5/2011

52.000

2.750

2.750.000

المادة 2

يجري توشيح الطابعين البريديين التذكاريين الـمبينين في الـمادة الاولى على نفقة شركة ليبان بوست.

المادة 3

يجري بيع الطوابع البريدية الـموشحة التذكارية الـمبينة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 4

بعد انجاز اعمال التوشيح تسلـم الطوابع البريدية الصالحة للتخليص الى شركة ليبان بوست داخل الـمطبعة بواسطة لجنة صنع الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد وفقا للاصول الـمتبعة.

المادة 5

يلغى قرار رقم 944/1 تاريخ 3/11/2011 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 آذار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج