ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1977 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرارين رقم 462 ورقم 464 تاريخ 9/4/2025 القاضيين بدعوة الهيئات الناخبة البلدية والاختيارية والقرارين رقم 463 ورقم 465 تاريخ 9/4/2025 المتعلقين بتقسيم اقلام الاقتراع في محافظة عكار
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 1520 تاريخ 14/4/2025
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى قلم الاقتراع المخصص للانتخابات البلدية لقرية كفر الفتوح ويضم الى بلدة خربة داوود ليصبح اسمها خربة داوود كفر الفتوح (بلدية واحدة تضم 9 اعضاء).
2- يلغى قلم الاقتراع المخصص للانتخابات الاختيارية في قرية كفر الفتوح المتضمن انتخاب مختار للقرية بسبب عدد نفوسها البالغ 23 بحيث لا يحق لها مختار بموجب المادة الاولى من قانون المختارين والمجالس الاختيارية التي تنص على ان كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفسا يقوم بادارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2025
وزير الداخلية والبلديات
احمد الحجار