إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من تركيا لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة شحنتي حرامات: الأولى عبارة عن /5650/ حرام بوزن /9400/ كلغ بقيمة /1,790,000,000/ل.ل (مليار وسبعمئة وتسعون مليون ليرة لبنانية) بموجب البوليصة رقم TASUCU
--4649، والثانية عبارة عن /5650/ حرام بوزن /9240/ كلغ بقيمة /585.330.000/ ل.ل. (خمسمئة وخمسة وثمانون مليون وثلاثمئة وثلاثون الف ليرة لبنانية) بموجب البوليصة رقم TASUCU--2494، وأعفيتا من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسـم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفا مفصلا عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر