All legislation

مرسوم Decree No. 119 04/04/2025

تعيين الـممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية لدى الـمنظمة الدولية للفرنكوفونية

Type
مرسوم · Decree
Number
119
Date
04/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 910-911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 119 تاريخ 04/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى الـمعاهدة الـمتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الـموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لا سيما الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمواد /5/ و/6/ و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الـملحق الـمرفق بالـمعاهدة الـمذكورة،

بناء على الـمرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 (تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية()،

بناء على الـمرسوم رقم 6531 تاريخ 29/6/2020 (تصحيح الـمرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 الـمتعلق بتعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية لدى وكالة التعاون الثقافي والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017، والـمـرســوم رقـــم 6531 تـــاريـــخ 29/6/2020.

المادة 2

عينت السيدة كارلا اده ممثلا شخصيا للسيد رئيس الجمهورية لدى الـمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي