المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017، والـمـرســوم رقـــم 6531 تـــاريـــخ 29/6/2020.
مرسوم Decree No. 119 04/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى الـمعاهدة الـمتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الـموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لا سيما الـمادة /7/ منه،
بناء على الـمواد /5/ و/6/ و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الـملحق الـمرفق بالـمعاهدة الـمذكورة،
بناء على الـمرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 (تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية()،
بناء على الـمرسوم رقم 6531 تاريخ 29/6/2020 (تصحيح الـمرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017 الـمتعلق بتعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية لدى وكالة التعاون الثقافي والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 1232 تاريخ 16/8/2017، والـمـرســوم رقـــم 6531 تـــاريـــخ 29/6/2020.
عينت السيدة كارلا اده ممثلا شخصيا للسيد رئيس الجمهورية لدى الـمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي