المادة 1
نُقل السيد جمال الحجار رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز، قاضٍ عدلي من الدرجة 21، وعين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 110 03/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما الـمادتين 31 و80 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
نُقل السيد جمال الحجار رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز، قاضٍ عدلي من الدرجة 21، وعين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
يقدم السيد جمال الحجار الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر