المادة 1
نُقل السيد أيمن عويدات، رئيس الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة إستئناف بيروت، قاضٍ عدلي من الدرجة 24، وعين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 111 03/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما الـمادة 100 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
نُقل السيد أيمن عويدات، رئيس الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة إستئناف بيروت، قاضٍ عدلي من الدرجة 24، وعين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
يقدم السيد أيمن عويدات الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر