المادة 1
نُقل القاضي السيد فادي مبارك الياس من ملاك القضاء الإداري الى ملاك القضاء العدلي وألحق بوزير العدل، بناء لطلبه، دون تعديل في الراتب، مع إحتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 112 03/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/5197 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5620 تاريخ 17/9/2019 (نقل وتعيين رئيس مجلس شورى الدولة)،
بناء على طلب القاضي السيد فادي مبارك الياس بكتابه تاريخ 27/3/2025،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
نُقل القاضي السيد فادي مبارك الياس من ملاك القضاء الإداري الى ملاك القضاء العدلي وألحق بوزير العدل، بناء لطلبه، دون تعديل في الراتب، مع إحتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
يقدم السيد فادي مبارك الياس الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر