إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية الـمسجل برقم 2243/د تاريخ 2/9/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية «جمعية كلوب دي فلوكونClub des floco ، مركزها: عشقوت، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات إتحاد الدراجات الهوائية الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة الدراجات الهوائية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس