All legislation

قرار Decision No. 51 22/01/2025

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـمصارعة»

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 750-751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـمصارعة الـمسجل بالرقم 324/د تاريخ 21/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـمصارعة»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ نادي أسامة الرياضي

2 ــ النادي الرياضي

3 ــ نادي التعاضد الرياضي

4 ــ نادي العهد الرياضي

5 ــ نادي العرين الرياضي

6 ــ نادي النسر الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

7 ــ نادي الدفاع الرياضي ــ بئر حسن

8 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

9 ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة

10 ــ جمعية لافل أب جيم ــ الشويفات

ج. محافظة الشمال:

11 ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس

12 ــ نادي البيئة الرياضي ــ طرابلس

هـ. محافظة الجنوب والنبطية:

13 ــ نادي الـمعني الرياضي ــ صيدا

14 ــ نادي الفتوة الرياضي ــ الشرقية

15 ــ نادي البراعم الرياضي ــ النبطية التحتا

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـمصارعة» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، كما يلي:

جمعية نوك أوت ــ كاي أو/العقيبة ــ كسروان: مرخصة بإضافة اللعبة بتاريخ 11/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس