All legislation

مرسوم Decree No. 113 03/04/2025

تعيين القاضي السيد يوسف ميشال الجميل رئيساً لـمجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
113
Date
03/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 912-913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 113 تاريخ 03/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)، لاسيما الـمادة 5 منه،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 الـمتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،

بناء على الـمرسوم رقم 8177 تاريخ 21/5/2012 الـمتضمن تعيين القاضي يوسف ميشال الجميل مستشارا لدى مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القاضي السيد يوسف ميشال الجميل الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة من الدرجة 18، رئيسا لـمجلس شورى الدولة (مركز شاغر).

المادة 2

يقدم السيد يوسف ميشال الجميل الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر