All legislation

مرسوم Decree No. 104 03/04/2025

تعيين حاكم لـمصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
104
Date
03/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 104 تاريخ 03/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء الـمصرف الـمركزي( لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد كريم سعيد حاكما لـمصرف لبنان، وذلك لـمدة ست سنوات اعتبارا من 27/3/2025

المادة 2

يقدم السيد كريم سعيد الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر