All legislation

قرار Decision No. 52 22/01/2025

إلغاء لعبة الـمصارعة من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـمصارعة الـمسجل بالرقم: 324/د تاريخ 21/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الـمصارعة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للـمصارعة خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص:

1. "نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية": مرخص بموجب القرار رقـم 120/1/2021 تـاريــخ 4/11/2021.

2. "نادي فتيان لبنان" ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 11/3/2021 .

3. "جمعية تيم شوغن" ــ فرن الشباك: مرخصة بموجب القرار رقم 75/1/2023 تاريخ 7/3/2023 .

4. «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بـمـوجـب الـقـرار رقــم 10/1/2022 تــاريــخ 7/2/2022 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس