إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـمصارعة الـمسجل بالرقم: 324/د تاريخ 21/1/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الـمصارعة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للـمصارعة خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص:
1. "نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية": مرخص بموجب القرار رقـم 120/1/2021 تـاريــخ 4/11/2021.
2. "نادي فتيان لبنان" ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 11/3/2021 .
3. "جمعية تيم شوغن" ــ فرن الشباك: مرخصة بموجب القرار رقم 75/1/2023 تاريخ 7/3/2023 .
4. «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بـمـوجـب الـقـرار رقــم 10/1/2022 تــاريــخ 7/2/2022 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس