All legislation

قرار Decision No. 49 17/03/2025

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «زين الوطن »

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
17/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 906-907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 17/03/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد علي مصطفى سقلاوي، والـمسجل تحت رقم 130 تاريخ 5/2/2025 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد علي مصطفى سقلاوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «زين الوطن»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الـمجيد عمر الـمهباني.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص