All legislation

قرار Decision No. 128 20/03/2025

تقسيط الفواتير العائدة لجباية التوتر الـمتوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
20/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 20/03/2025
Source
Lebanese University

بناء على النظام العام للـمؤسسات العامة (الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972) ولا سيما الـمادة رقم 10 منه،

وبناء على الـمـادة العاشـرة الـمـعـدلـة مـن نـظـام الاشـتـراك بالتيار الكهربائي (الأمر التنظيمي رقم 255 تاريخ 16/4/2010 وتعديلاته ــ قرار مجلس الإدارة رقم 248­15/2022 تاريخ 30/6/2022 الـموضوع موضع التنفيذ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 334­21/2022 تاريخ 6/9/2022)،

وبناء على كتاب الـمديرية العامة ــ مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والتوزيع في الـمناطق ومديرية الشؤون الـمالية تاريخ 13/3/2025 بالـموضوع أعلاه،

وبناء على اقتراح الـمديرية العامة ــ مديريتي التوزيع والشؤون الـمالية بموجب كتابها تاريخ 13/2/2025 الـمذكور أعلاه، في ظل الظروف الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان والوضع الاقتصادي الراهن في البلد،

وبعد التداول، قرر مجلس الإدارة في هذه الجلسة الـمنعقدة بتاريخ 20/3/2025، بالإجماع ما يلي:

المواد

المواد

المادة 1

أولاً: الـموافقة على تقسيط فواتير الاستهلاك الكهربائي على التوتر الـمتوسط وفق الآلية الواردة في كتاب الـمديرية العامة ــ مديريتي التوزيع الشؤون الـمالية تاريخ 13/3/2025 بالـموضوع أعلاه، كما يلي:

أ) تنطبق هذه الآلية على الفاتورة التي تبلغ قيمتها الـمالية، كحد أدنى، /000 000 800/ ل.ل. (ثمانمئة مليون ليرة لبنانية) أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي (900 8/ د.أ. (ثمانية آلاف وتسعمئة دولارا أمريكيا)،

على أن تكون هذه الفاتورة من ضمن الإصدارات التي تمت جبايتها، وأحيلت الى مكتب الـمتأخرات،

وعلى أن يكون قد تم نشر التبليغ عن تلك الإصدرات على الـموقع الإلكتروني لـمؤسسة كهرباء لبنان،

ووفق الأسس الـمحددة بهذا الشأن في الـمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي.

ب) لا يستفيد كل مشترك، عن الاشتراك الواحد من العمل بهذه الآلية، لأكثر من فاتورة واحدة فقط.

ج) يتم تحديد عدد الدفعات (الأقساط الشهرية) من قبل:

ــ رئيس مكتب جباية فواتير التوتر الـمتوسط: لغاية 3 أقساط.

ــ رئيس قسم دائرة التوزيع الـمعنية لغاية 4 أقساط.

ــ رئيس مصلحة التوزيع الـمعنية لغاية 5 أقساط.

ــ مدير التوزيع الـمعني لغاية 10 أقساط، كحد أقصى، وعلى ألا تقل قيمة القسط الواحد عن /000 000 100/ ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية(.

د) في حال تخلف الـمشترك عن تسديد قسط واحد في موعده الـمحدد، تستحق عليه كافة الأقساط الـمتبقية، اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط غير الـمسدد، وتسري الغرامة على الـمبلغ الـمتبقي وفق الـمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي،

وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان بالتالي بحقه التدابير التي تنص عليها الأنظمة الـمرعية الإجراء في حال الامتناع أو التوقف عن تسديد فواتير الكهرباء.

هـ) يوقع الـمشترك على تعهد يلتزم بموجبه بتسديد الأقساط الـمحدد عددها فيه، وخلال الـمدة الزمنية الواردة فيه، بموجب هذه الآلية، على أن تستحق كافة الأقساط في حال عدم التزامه بمضمون هذا التعهد أو في حال تخلفه عن الإيفاء وفق الفقرة (د) أعلاه، وذلك وفق نموذج التعهد الـمرفق بكتاب الـمديرية العامة ــ مديريتي التوزيع الشؤون الـمالية بهذا الـموضوع.

المادة 2

ثانياً: يعمل بالآلية الـمقررة بموجب البند «أولا» أعلاه لـمدة سنة، تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عن هذا القرار على الـموقع الإلكتروني لـمؤسسة كهرباء لبنان.

قراراً مصدقاً من قبل مجلس الإدارة في الجلسة ذاتها.»

عضو مجلس الإدارة المهندس طارق عبد الله عضو مجلس الادارة المهندس سامر سليم عضو مجلس الادارة السيد كريم سابا مفوض الحكومة المهندس د. أحمد الموسوي رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس كمال الحايك