المادة 1
أولاً: الـموافقة على تقسيط فواتير الاستهلاك الكهربائي على التوتر الـمتوسط وفق الآلية الواردة في كتاب الـمديرية العامة ــ مديريتي التوزيع الشؤون الـمالية تاريخ 13/3/2025 بالـموضوع أعلاه، كما يلي:
أ) تنطبق هذه الآلية على الفاتورة التي تبلغ قيمتها الـمالية، كحد أدنى، /000 000 800/ ل.ل. (ثمانمئة مليون ليرة لبنانية) أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي (900 8/ د.أ. (ثمانية آلاف وتسعمئة دولارا أمريكيا)،
على أن تكون هذه الفاتورة من ضمن الإصدارات التي تمت جبايتها، وأحيلت الى مكتب الـمتأخرات،
وعلى أن يكون قد تم نشر التبليغ عن تلك الإصدرات على الـموقع الإلكتروني لـمؤسسة كهرباء لبنان،
ووفق الأسس الـمحددة بهذا الشأن في الـمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي.
ب) لا يستفيد كل مشترك، عن الاشتراك الواحد من العمل بهذه الآلية، لأكثر من فاتورة واحدة فقط.
ج) يتم تحديد عدد الدفعات (الأقساط الشهرية) من قبل:
ــ رئيس مكتب جباية فواتير التوتر الـمتوسط: لغاية 3 أقساط.
ــ رئيس قسم دائرة التوزيع الـمعنية لغاية 4 أقساط.
ــ رئيس مصلحة التوزيع الـمعنية لغاية 5 أقساط.
ــ مدير التوزيع الـمعني لغاية 10 أقساط، كحد أقصى، وعلى ألا تقل قيمة القسط الواحد عن /000 000 100/ ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية(.
د) في حال تخلف الـمشترك عن تسديد قسط واحد في موعده الـمحدد، تستحق عليه كافة الأقساط الـمتبقية، اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط غير الـمسدد، وتسري الغرامة على الـمبلغ الـمتبقي وفق الـمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي،
وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان بالتالي بحقه التدابير التي تنص عليها الأنظمة الـمرعية الإجراء في حال الامتناع أو التوقف عن تسديد فواتير الكهرباء.
هـ) يوقع الـمشترك على تعهد يلتزم بموجبه بتسديد الأقساط الـمحدد عددها فيه، وخلال الـمدة الزمنية الواردة فيه، بموجب هذه الآلية، على أن تستحق كافة الأقساط في حال عدم التزامه بمضمون هذا التعهد أو في حال تخلفه عن الإيفاء وفق الفقرة (د) أعلاه، وذلك وفق نموذج التعهد الـمرفق بكتاب الـمديرية العامة ــ مديريتي التوزيع الشؤون الـمالية بهذا الـموضوع.