المادة 1
عُين العميد الركن محمد الامين مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 106 03/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمادة 23 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
عُين العميد الركن محمد الامين مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 3 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر