All legislation

مرسوم Decree No. 116 04/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش (على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
116
Date
04/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 915-916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 116 تاريخ 04/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وتبلغ قيمة الهبة حوالي /656.000.000/ ل.ل (ستماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير. وهي عبارة عن /15/ آلية ماركة NISSAN URVAN وذلك وفقا للـمواصفات الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى، للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر