إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وتبلغ قيمة الهبة حوالي /656.000.000/ ل.ل (ستماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير. وهي عبارة عن /15/ آلية ماركة NISSAN URVAN وذلك وفقا للـمواصفات الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى، للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر