All legislation

مرسوم Decree No. 127 04/04/2025

قبول هبة مقدمة من السيد حمد سليم أبو الحسن ووكيل السيد باسم إميل جمال لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
127
Date
04/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 127 تاريخ 04/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد حمد سليم أبو الحسن شخصيا، كما بوكالته عن السيد باسم إميل جمال لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهي عبارة عن /2400/ سهم من العقار رقم /4076/ من منطقة بعبدا العقارية، وتقدر قيمته بحوالي /800.000/ د.أ اي ما يوازي /12.000.000.000/ل.ل (اثـنا عشر مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر