إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد حمد سليم أبو الحسن شخصيا، كما بوكالته عن السيد باسم إميل جمال لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهي عبارة عن /2400/ سهم من العقار رقم /4076/ من منطقة بعبدا العقارية، وتقدر قيمته بحوالي /800.000/ د.أ اي ما يوازي /12.000.000.000/ل.ل (اثـنا عشر مليار ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر