All legislation

مرسوم Decree No. 128 04/04/2025

قبول هبة إضافية مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة لخدمات الـمشاريع (UNOPS) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
128
Date
04/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 128 تاريخ 04/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الإضافية الـمقدمة من مكتب الأمم لخدمات الـمشاريع (UNOPS) لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش ــ بقيمة /530.000/ د.أ أي ما يعادل /7.950.000.000/ لصالح الـمخزن S3 ثكنة يوسف الأسطا ــ كفرشيما، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر