المادة 1
يُنقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل» من بلدة: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، الى بلدة: الخيارة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، وتضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيصها.
قرار Decision No. 59 22/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلبين الـمقدمين من الجمعية الـمسجلين برقم 675/د و674/د تاريخ 19/3/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 21/1/2015
وبعد اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
يُنقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل» من بلدة: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، الى بلدة: الخيارة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، وتضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيصها.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: "كرة السلة ـ كرة القدم".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس