All legislation

قرار Decision No. 59 22/01/2025

نقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل الرياضي» من مجدل عنجر الى الخيارة والترخيص لها بإضافة لعبة «كرة السلة»

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 751-752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلبين الـمقدمين من الجمعية الـمسجلين برقم 675/د و674/د تاريخ 19/3/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 21/1/2015

وبعد اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مقر جمعية «نادي الغد الأفضل» من بلدة: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، الى بلدة: الخيارة، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، وتضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيصها.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: "كرة السلة ـ كرة القدم".

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس