إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاء من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة مـن منـظـمـة Spirit of America لصـالـح وزارة الـدفـاع الوطـنـي لدعم الجيش فـي قطاع جنوب الليطاني، البالغة قيمتها /855.800/د.أ أي ما يعادل /12.837.000.000/ل.ل (اثـنا عشر مليار وثمانمئة وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي، والرسوم الـمرفئية.
غرف مسبقة الصنع من مختلف الأنواع (غرف منامة ــ مكتب ــ وحدات صحية(
مولدات كهربائية Kva 20
مولدات كهربائية Kva 50
خزانات للـمياه
إطارات للآليات
قطع بدل للآليات
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر