إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين لصالح بعض الـمستشفيات الحكومية وهي عبارة عن عشر سيارات إسعاف مقدمة الى عشرة مستشفيات حكومية (وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم) بهدف تعزيز قدرة هذه الـمستشفيات على ضمان النقل الـمناسب والأمن للـمرضى بمرافقة فرق طبية من مستشفى الى آخر مع ضمان استمرارية العلاج أثناء عملية النقل وأعفيت من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة الـمضافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي الداخلي ورسم %3 الإضافي وفقا للأصول القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر