إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الـمسجل بالرقم 57/د تاريخ 7/1/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الرماية والصيد، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي الصفرا للرماية والصيد
2 ــ نادي طوني وازن للرماية الرياضي ــ الحصين
3 ــ نادي ذي ماغنوم كلوب ــ كفرذبيان
4 ــ نادي كسليك سبورت كلوب ــ صربا
5 ــ نادي ليبانون كونتري كلوب ــ عيتات
6 ــ نادي سيليي وبيلو للرماية ــ مار روكز/ضهر الحصين
7 ــ نادي الصخور الرياضي ــ ذوق الخراب/ضبيه
ب. محافظة بيروت:
8 ــ نادي النسر الرياضي
ج. محافظة الشمال:
9 ــ نادي سوات الرياضي ــ الكورة
10 ــ نادي الجنرال للرماية ــ كفرعبيدا
د. محافظة البقاع:
11 ــ نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي
12 ــ نادي البقاع للرماية والصيد ــ الدلهمية
تحدّد الجمعية الرياضية الـمرخصة بألعاب "الرماية" التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، كما يلي:
جمعية بترون شوتينغ كومبلاكس» ــ البترون: الـمرخصة بموجب القرار رقم 240/1/2024 تاريخ 12/11/2024 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس