المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين والـمحافظين والـمدراء ورؤساء الاجهزة الوارد ذكرهم أدناه، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:
ــ البت بالصفقات التي تُعقد بموجب فاتورة والتي لا تتجاوز سقفا ماليا محددا ب /1.500.000.000/ مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان الـمعدلة بالـمرسوم رقم 14063 تاريخ 3/10/2024
1ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي
2ــ مدير عام الأمن العام
3ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
4ــ مدير عام الاحوال الشخصية
5ــ مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية
6ــ مدير عام الدفاع الـمدني
7ــ مدير الادارة الـمشتركة
8ــ محافظ مدينة بيروت
9ــ محافظ جبل لبنان
10ــ محافظ لبنان الشمالي
11ــ محافظ لبنان الجنوبي
12ــ محافظ البقاع
13ــ محافظ عكار
14ــ محافظ بعلبك الهرمل
15ــ محافظ النبطية
16ــ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي
17ــ قائد جهاز أمن الـمطار
18ــ مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار
19ــ رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية