All legislation

قرار Decision No. 447 03/04/2025

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 273 تاريخ 24/2/2025

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
03/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 920-921
Status
In force
Amends
قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 03/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963،

بناء على القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 (تعـديـل بـعـض مـواد الـمرسوم الاشـتـراعـي رقــم 82/1983)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 111 تـاريــخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الادارات العامة لاسيما الفقرة خامسا من الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 139 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القرار رقم 273 تاريخ 24/2/2025،

بناء لـمقتضيات حسن سير الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 273 تاريخ 24/2/2025 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تفوض الى:

ــ مدير عام الأمن العام

ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي

الصلاحيات التالية:

1ــ منح التقديمات الاجتماعية والـمرضية من (مساعدات زواج ــ مساعدات ولادة ــ مساعدات وفاة ــ مساعدات مدرسية ــ مساعدات اجتماعية ــ مكافآت مالية ــ مساعدات مرضية ــ راتب نهاية الخدمة) (الـمادة 184 من القانون رقم 17/1990 والـمادة 33 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59) التي لا تفوق قيمتها ال15 مليار ليرة لبنانية.

2ــ اعطاء رخصة الزواج من أجنبية (الـمادة 159 من القانون رقم 17/1990).

3ــ تعيين لجنة التحقيق في الخسائر الـمادية التي تصيب الـموظف اثناء قيامه بمهمة رسمية (البند 4 من الـمادة 28 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959).

4ــ منح الاجازة الـمرضية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد (البند 2 من الـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59).

5ــ اصدار اوامر التحصيل (الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية(

6ــ تلف الـمواد واللوازم والاعتدة والتجهيزات الـمختلفة والاسلحة ومتتماتها وذخائرها التي يتبين بنتيجة الكشف عليها عدم امكانية تصليحها أو بيعها لضآلة ثمنها أو لوجود موانع قانونية تحول دون ذلك (الاسلحة ومتمماتها وذخائرها ...الخ) وفق الاصول القانونية.

7ــ عقد الـمصالحات التي لا تتجاوز قيمتها الـمليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام القانونية الـمتعلقة باصول عقدها.

8ــ توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات وتصديق الـملفات العائدة لهذه التلزيمات وفق ما يلي:

ــ صفقات اللوازم والأشغال التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

ــ صفقات الخدمات التي لا تفوق قيمتها 10 مليار ليرة لبنانية.

ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ لـمن يلزم.

بيروت في 3 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار