All legislation

قرار Decision No. 71 30/01/2025

الغاء القرار الصادر رقم 276/1/2024 تاريخ 26/12/2024 الـمتعلق بإلغاء لعبة «اليخوت» من ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يـخـت كلوب الرياضي» ـ ذوق مصبح

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
30/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 30/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 126/ش ر تاريخ 8/10/2001 (ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح بلعبة اليخوت(

بناء على القرار رقم 276/1/2024 تاريخ 26/12/20024 (إلغاء لعبة اليخوت من ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح(

بناء على كتاب الإتحاد اللبناني لليخوت الـمسجل برقم 400/د تاريخ 23/1/2025 الـمتعلق بتأكيد مشاركة "نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي" في بطولة الـمراكب الشراعية لفئة الليزر ستاندر لعام 2023

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى مفعول القرار رقم 276/1/2024 تاريخ 26/12/2024، وتعتبر جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح من الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الإتحاد اللبناني لليخوت والفاعلة لديه، سيما لناحية مشاركتها في بطولة الـمراكب الشراعية لفئة الليزر ستاندر لعام 2023 عبر اللاعب أنطوني سلّوم.

المادة 2

يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس