إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 126/ش ر تاريخ 8/10/2001 (ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح بلعبة اليخوت(
بناء على القرار رقم 276/1/2024 تاريخ 26/12/20024 (إلغاء لعبة اليخوت من ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح(
بناء على كتاب الإتحاد اللبناني لليخوت الـمسجل برقم 400/د تاريخ 23/1/2025 الـمتعلق بتأكيد مشاركة "نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي" في بطولة الـمراكب الشراعية لفئة الليزر ستاندر لعام 2023
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضية
يقرر ما يلي:
المواد
يلغى مفعول القرار رقم 276/1/2024 تاريخ 26/12/2024، وتعتبر جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح من الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الإتحاد اللبناني لليخوت والفاعلة لديه، سيما لناحية مشاركتها في بطولة الـمراكب الشراعية لفئة الليزر ستاندر لعام 2023 عبر اللاعب أنطوني سلّوم.
يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس