المادة 1
يُعتمد الـمنهاج الرسمي الـمعدل لإختصاص «تكنولوجيا الـمعلوماتية» لـمستوى شهادة البكالوريا الفنية، في معاهد ومدارس التعليم الـمهني والقتني الرسمية والخاصة وفقا للـمنهاج الـملحق بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2025--2024
قرار Decision No. 148 21/03/2024
إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 2019/5/24 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
إستنادا الى مذكرة التفاهم الـموقعة بين جمعية بنات مريم أم الـمعونة والـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بتاريخ 2021/5/18 (التعليم التقني والـمهني لتحسين الكفاءات وفرص العمل اللائق والإزدهار للشباب الـمستضعفين في لبنان(
إستنادا الى الدراسة التي انجزت في مراجعة وتعديل منهاج إختصاص «تكنولوجيا الـمعلوماتية» بين خبراء في جمعية بنات مريم أم الـمعونة وفريق من الأساتذة في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني،
بناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُعتمد الـمنهاج الرسمي الـمعدل لإختصاص «تكنولوجيا الـمعلوماتية» لـمستوى شهادة البكالوريا الفنية، في معاهد ومدارس التعليم الـمهني والقتني الرسمية والخاصة وفقا للـمنهاج الـملحق بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2025--2024
يُبلغ هذا القرار من يلزم، وينشر على الـموقع الإلكتروني للـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني.
الدكوانه في 21 آذار 2024 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري