المادة 1
يُعتمد الـمنهاج الرسمي الـمعدل لإختصاص «أنظمة وشبكات» لـمستوى شهادة الإمتياز الفني، في معاهد ومدارس التعليم الـمهني والقتني الرسمية والخاصة وفقا للـمنهاج الـملحق بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2024ــ2025
قرار Decision No. 255 28/05/2024
إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
إستنادا الى مذكرة التفاهم الـموقعة بين جمعية بنات مريم أم الـمعونة والـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بتاريخ 18/5/2021 (التعليم التقني والـمهني لتحسين الكفاءات وفرص العمل اللائق والإزدهار للشباب الـمستضعفين في لبنان)،
إستنادا الى الدراسة التي انجزت في مراجعة وتعديل منهاج إختصاص «أنظمة وشبكات» بين خبراء في جمعية بنات مريم أم الـمعونة وفريق من الأسـاتـذة فـي الـمـديـريـة العامة للتعليم الـمهني والتقني،
بناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُعتمد الـمنهاج الرسمي الـمعدل لإختصاص «أنظمة وشبكات» لـمستوى شهادة الإمتياز الفني، في معاهد ومدارس التعليم الـمهني والقتني الرسمية والخاصة وفقا للـمنهاج الـملحق بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2024ــ2025
يُبلغ هذا القرار من يلزم، وينشر على الـموقع الإلكتروني للـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني.
الدكوانه في 28 أيار 2024 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري