المادة 1
تلغى لعبة "الفروسية" من ترخيص جمعية «نادي الحمدانية الرياضي للفروسية»، مركزها: الـمرج ــ قضاء: البقاع الغربي ــ محافظة: البقاع، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للفروسية خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص.
قرار Decision No. 74 04/02/2025
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 190/1/2022 تاريخ 6/10/2022 (ترخيص نادي الحمدانية الرياضي للفروسية(
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للفروسية الـمسجلين بالرقمين 1304/د تاريخ 21/5/2024 و420/د تاريخ 24/1/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
تلغى لعبة "الفروسية" من ترخيص جمعية «نادي الحمدانية الرياضي للفروسية»، مركزها: الـمرج ــ قضاء: البقاع الغربي ــ محافظة: البقاع، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للفروسية خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص.
يعدّل تصنيف جمعية «نادي الحمدانية الرياضي للفروسية» ــ الـمرج، من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية نظرا لإقتصار نشاطها الـمرخص لها بمزاولته بلعبة الفروسية فقط.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس