All legislation

قرار Decision No. 75 04/02/2025

يتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة للعبة الفروسية

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
04/02/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 757-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 04/02/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للفروسية الـمسجلين بالرقمين 1304/د تاريخ 21/5/2024 و420/د تاريخ 24/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الفروسية» والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في إستيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة الشمال:

1. نادي الغزال الرياضي ــ طرابلس العامرية

ب. محافظة جبل لبنان:

2. نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

3. نادي اكويسترين سيركل ــ بيت مري

4. نادي كونتري كلوب الرياضي ــ ضبيه

5. جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة

6. نادي زغرين للفروسية

7. نادي بيغاوسوس الرياضي للفروسية ــ الديشونية

8. نادي فالي كلوب الرياضي ــ عينطورة

9. نادي كونتري فارم الرياضي ــ عين الريحانة

10. نادي فقرا الرياضي

11. نادي هورس هاسيندا ــ بمكين/ عاليه

12. النادي اللبناني للفروسية ــ الشويفات

13. نادي غلادييتورز للفروسية ــ بشامون

14. نادي الـمشرف الرياضي/الشوف

ج. محافظة الجنوب:

15. نادي الحصان الذهبي ــ حارة صيدا

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخص ضمن ألعابها بلعبة الفروسية وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، كما يلي:

نادي قلعة الفرسان الرياضي ــ بر الياس: مرخص بإضافـة اللعبة بموجـب القرار رقم 9/1/2020 تاريخ 2/1/2020 (تقدم ضمن الـمهلة القانونية بطلب الانتساب الى الإتحاد، بانتظار اعادة الكشف والبت بطلبه حسب الـمعاملة الـمسجلة من قبل الإتحاد برقم 1304/د تاريخ 21/5/2024.

نادي ريف هورس كلوب للفروسية ــ مرياطة: مرخص بموجب القرار رقـم 149/1/2024 تـاريـخ 19/7/2024.

نادي بيصور للفروسية ــ بيصور/ عاليه: مرخص بموجب القرار رقم 184/1/2024 تاريخ 27/8/2024 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس