إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للهابكيدو الـمسجلين بالرقمين 333/د تاريخ 21/1/2025 و483/د تاريخ 28/1/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الهابكيدو» والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ نادي اللواء
2 ــ جمعية أوفياء الرياضي
ب. محافظة جبل لبنان:
3 ــ نادي الفنون القتالية ــ جديدة بقعاتا
4 ــ نادي النجوم ــ بعقلين
5 ــ نادي عيتات الرياضي
6 ــ نادي أكاديمية الحزام الأسود ــ عاليه
7 ــ نادي غولدن بادي الرياضي ــ الدكوانة
8 ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس