المادة 1
يـلـغـى القرار رقـم 53/1 تــاريــخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به القاضي بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى لبنان، بكافة مندرجاتهما.
قرار Decision No. 12 06/02/2025
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(
بناء على القرار رقم 53/1 تاريخ 53/1 تاريخ 9/5/2019 (تسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية(
بناء على كتابي الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 3773/2023 تاريخ 3773/2023 تاريخ 4/9/2024،
بناء على الـمرسوم رقم 11499 تاريخ 29/5/2023 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالـمفروشات) لا سيما الـمادة الرابعة منه التي قضت بإلغاء جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكامه،
وحيث أن الأثاث يخضع استيراده لتأشيرة معهد البحوث الصناعية بما يفيد مطابقته للـمواصفات القياسية اللبنانية الـمحدد بموجب الـمرسوم أعلاه،
وتلافيا لخضوع الأصناف من الأثاث والـمفروشات عند الإستيراد لقيدين إثنين،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة،
بناء على مقتضات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
يـلـغـى القرار رقـم 53/1 تــاريــخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به القاضي بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى لبنان، بكافة مندرجاتهما.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
6/2/2025 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان