تعميم Circular No. 10 04/02/2025
يتعلق بتصدير الـمنتجات العضوية اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 10
- Date
- 04/02/2025
- Official Gazette
- Issue 9, 27/02/2025, p. 759-760
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 10 تاريخ 04/02/2025
- Source
- Lebanese University
عطفا على الـمراسلة التي وردت الى وزارة الصناعة من قبل وزارة الخارجية والـمغتربين والتي تتضمن تقرير بعثة لبنان لدى الإتحاد الأوروبي حول موضوع تصدير الـمنتجات العضوية اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي منذ بداية العام 2025، يهمنا أن نضيء على النقاط التالية:
أولا: يتوجب على الـمصانع اللبنانية الراغبة في وضع شارة Euro Leaf على منتجاتها التعامل مع عدد معين من الهيئات الـمانحة للشهادة العضوية الـمعتمدة رسميا من قبل الإتحاد الأوروبي. كما يجب على هذه الهيئات إخطار السلطات الأوروبية عبر منصة Traces قبل شحن أي منتج عضوي، علـما أن تشديد الإتحاد الأوروبي القواعد الـمتعلقة بالإنتاج العضوي والتوسيم بموجب النص القانوني رقم 1378/2021، يهدف الى تعزيز الرقابة على الـمنتجات العضوية الـمستوردة وضمان مطابقتها للـمعايير الأوروبية.
أما بالنسبة للـمصانع التي ترغب في وصف منتجاتها بأنها عضوية دون وضع شارة Euro Leaf، فـيـتـوجـب عليها الإلتزام بالشروط الواردة في الـمادة 30 من النص القانوني في الإتحاد الأوروبي رقم 848/2018 التي تحدد معايير تصنيع وتداول الـمنتجات العضوية.
ثانيا: ينصح بمراجعة مرفقات النص القانوني في الإتحاد الأوروبي رقم 1378/2021 للإطلاع على تحديث قائمة الهيئات الـمانحة للشهادة العضوية في لبنان والـمعتمدة رسميا في الإتحاد الأوروبي وفقا لفئة الـمنتج.