All legislation

اعلام Notification No. 99 12/02/2025

الـمتعلق بالإعفاءات من الامتحانات للأشخاص الـمسجلين

Type
اعلام · Notification
Number
99
Date
12/02/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 99 تاريخ 12/02/2025
Source
Lebanese University

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 2018/8/17 الـمتعلق بالاسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقـم 24/13/5 الـمـتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 2024/12/23 القاضي بتعديل أحكام البند 2 من الـمادة 2409 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية الـمتعلقة بالإعفاءات من الامتحانات الـمفروضة من قبل الهيئة للأشخاص الـمسجلين،

نحيطكم علـما بما يلي:

أولا: يعدل البند (2) من الـمادة 2409 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، ليصبح كالآتي:

(2) يعفى الأشخاص الذين راكموا، حتى تاريخ طلب التسجيل، 15 عاما من الخبرة كحد أدنى في القطاع الـمالي والـمصرفي، منها 5 أعوام خبرة كحد أدنى في القطاع الـمتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية.

كما يعفى الأشخاص الذين راكموا، حتى تاريخ طلب التسجيل، ما بين 10 و15 عاما من الخبرة في القطاع الـمالي والـمصرفي، منها 5 أعوام خبرة كحد أدنى في القطاع الـمتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية من الامتحانات الـمفروضة عليهم شرط حضورهم جميع الـمحاضرات العائدة لهذه الامتحانات. (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوما متواصلا في احتساب سنوات الخبرة(.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.