All legislation

قرار Decision No. 89 26/03/2025

تشكيل لجنة فنية للتحقق من ملفات جمعيات وإتحادات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
26/03/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 923-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 26/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تكلف لجنة فنية من السادة أندره نصور وسوسن عزالدين ويامن الدمج وعباس مدلج، مهمتها إعادة الكشف على الجمعيات والإتحادات الرياضية التي تكلفهم بها الوزيرة بغية التأكد من إستيفائها للشروط الفنية والإدارية ورفع تقرير إليها مباشرة بهذا الشأن.

المادة 2

على الجمعيات والإتحادات الـمعنية بهذا القرار تسهيل مهمة اللجنة لتنفيذ أعمال الـمسح الـميداني الـمذكور تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق الـمخالفين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 آذار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان