إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 89/1/2025 تاريخ 26/3/2025 (تشكيل لجنة فنية للتحقق من ملفات جمعيات وإتحادات رياضية)،
بناء على الكتاب الصادر عن التفتيش الـمركزي رقم 315/ص2 تاريخ 13/3/2025
يقرر ما يلي:
المواد
تكلف لجنة فنية بناء على القرار الصادر عن معالي الوزيرة رقم 89/1/2025 تاريخ 26/3/2025 للعمل بتوصية رئيس التفتيش الـمركزي القاضي جورج عطية، مهمتها إعادة الكشف على الجمعيات والنوادي الرياضية التي تشكلت منها الإتحادات الثلاثة التالية:
ــ الإتحاد اللبناني الخماسي الحديث
ــ الإتحاد اللبناني للسكيت
ــ الإتحاد اللبناني لركوب الأمواج
وذلك للتأكد من إستيفاء هذه النوادي الشروط الفنية الـمطلوبة للألعاب الـمضافة على التراخيص الأساسية.
على الجمعيات والنوادي الـمعنية بهذا القرار تسهيل مهمة اللجنة تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق الـمخالفين.
على اللجنة الـمكلفة بإجراء الكشف تقديم التقرير مباشرة الى الوزيرة في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ صدور القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 آذار 2025
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان