The whole text

قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.

يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333285/article/1/