All legislation

قرار Decision No. 615 06/05/2025

القاضي بتعديل القرارين رقم 463 ورقم 465 تاريخ 9/4/2025 المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الإقتراع لإنتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والأعضاء الاختياريين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار

Type
قرار · Decision
Number
615
Date
06/05/2025
Official Gazette
Issue 20 ( Attached ), 08/05/2025, p. 1-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 615 تاريخ 06/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 463 و465 تاريخ 9/4/2025

بناء على ضرورات المصلحة العامة ولحسن سير العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j20m/wfk/kda615.htm

المواد

المادة 1

يعدل في القرارين رقن 463 و465 تاريخ 9/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الإقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ولإنتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين، ما يلي:

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/05/2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار