المادة 1
يعدل في القرارين رقن 463 و465 تاريخ 9/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الإقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ولإنتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين، ما يلي:
قرار Decision No. 615 06/05/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 463 و465 تاريخ 9/4/2025
بناء على ضرورات المصلحة العامة ولحسن سير العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j20m/wfk/kda615.htm
يعدل في القرارين رقن 463 و465 تاريخ 9/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الإقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ولإنتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين، ما يلي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 06/05/2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار