المادة 1
عُدّل الـمرسوم رقم 13108 تاريخ 20/3/2024 بحيث تشمل الإعفاءات الـمذكورة في الـمادة الأولى منه الضريبة على القيمة الـمضافة وكافة رسوم الـميكانيك والتسجيل، وسوى ذلك من الضرائب والرسوم كافة.
مرسوم Decree No. 185 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 13108 تاريخ 20/3/2024 (قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة وليد فرنسيس لبيع السيارات لصالح مشيخة العقل لطائفة الـموحدين الدروز)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
عُدّل الـمرسوم رقم 13108 تاريخ 20/3/2024 بحيث تشمل الإعفاءات الـمذكورة في الـمادة الأولى منه الضريبة على القيمة الـمضافة وكافة رسوم الـميكانيك والتسجيل، وسوى ذلك من الضرائب والرسوم كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر