إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجـيـة والـمغتربـيـن وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 206 تاريخ 3/4/2025
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع السيد الخندرو فايز البيطار، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين (رقمه الضريبي 1435845)، من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الـملاك الـمذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم 14 ــ الـملـحـق بالقانون رقـم 46 تاريخ 21/8/2017، على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان (مركز شاغر).
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجـي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر