All legislation

مرسوم Decree No. 221 28/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة أ.ن بو خاطر ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
221
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 221 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/7/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شـركة أ.ن بو خاطر ش.م.ل لصـالـح الـمـديـريــة الـعـامـة لـرئـاسـة الجمهورية وهـي عـبـارة عـن دراجتين ناريتين طراز Aprilia SR125 ، تاريخ الصنع 2023، رقم الهيكل MET0003BA2K006701 وMET0003BA2K006694، وخوذتين نوع Acerbis، حيث تقدر قيمة الهبة بـ /2.640/ دولار أميركي، أي ما يعادل /236.280.000/ل.ل (مئـتين وستة وثلاثين مليونا ومئـتين وثمانين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، الضريبة على القيمة الـمضافة ورسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر