إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلـت الهبة العينية الـمقدمة من الهلال الاحمر العراقي لصالح الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وهي عبارة عن مستلزمات ومواد غذائية مقدمة بقصد الـمساعدة في عودة اللبنانيين الى منازلهم وترميم جزء من الاضرار التي سببها العدوان الاسرائيلي على دور العبادة وللـمنشآت العائدة للـمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى والتي تم إستلامها بـمـوجـب إذن خاص رقــم 22/2024 و23/2024 و3/2025 من مكتب الـمصنع والـمرفقة ربطا، وذلك على سبيل التسوية.
كما اعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ومن رسم ال 3% الإضافي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر