All legislation

مرسوم Decree No. 170 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانيين بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
170
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2025, p. 970-971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 170 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 3371 تاريخ 5/5/2016 (الترخيص للسيد علي عدنان طـه وزوجته لارا رفيق حسام الدين وولديهما القاصرين عدنان وجودي علي طـه مـن التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي عدنان طـه وزوجته لارا رفيق حسام الدين وولديهما القاصرين عدنان وجودي علي طـه والـمسجل لدى الـمـديـريـة العامـة للأحـوال الشـخـصـيـة بالرقـم 2197/2030 تاريخ 14/9/2016 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 3371 تـاريـخ 5/5/2016 الـمتعلق بالترخيص للسيد علي عدنان طـه وزوجته لارا رفيق حسام الدين وولديهما القاصرين عدنان وجودي علي طـه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار