All legislation

مرسوم Decree No. 172 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
172
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2025, p. 971-972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 172 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1785 تاريخ 8/4/2015 (الترخيص للسيد بطرس كارلوس عوكر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه(.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بطرس كارلوس عوكر والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 116/2030 تاريخ

25/1/2021 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 1785 تـاريـخ 8/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد بطرس كارلوس عوكر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار