المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 1785 تـاريـخ 8/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد بطرس كارلوس عوكر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 172 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1785 تاريخ 8/4/2015 (الترخيص للسيد بطرس كارلوس عوكر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه(.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بطرس كارلوس عوكر والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 116/2030 تاريخ
25/1/2021 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 1785 تـاريـخ 8/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد بطرس كارلوس عوكر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار