المادة 1
أُبرمت إتفاقية الـمنحة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الألـماني للتنمية (KFW) بقيمة /10/ مليون يورو لـمشروع مياه الصرف الصحي فـي منطقة الغديـر (2) الـموقـعـة بـتـاريـخ 19/12/2024 والـمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 197 22/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 52 تــاريــــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
أُبرمت إتفاقية الـمنحة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الألـماني للتنمية (KFW) بقيمة /10/ مليون يورو لـمشروع مياه الصرف الصحي فـي منطقة الغديـر (2) الـموقـعـة بـتـاريـخ 19/12/2024 والـمرفقة ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام