All legislation

مرسوم Decree No. 240 28/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

Type
مرسوم · Decree
Number
240
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1203-1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 240 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات معلوماتية مبينة تفاصيلها في الجدول الـمرفق ربطا وتبلغ قيمتها الإجمالية /36.300/ دولار أميركي أي ما يوازي /3.248.850.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثة مليارات ومئـتان وثمانية وأربعون مليونا وثمنماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر